الميرزا جواد التبريزي
597
أسس القضاء والشهادة
النهاية : يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية ، ولا وجه له ، ولو شهدا بالعتق فحكم ثمّ رجعا ضمنا القيمة ( 1 ) تعمّدا أو خطاء ، لأنّهما أتلفاه بشهادتهما .
--> ( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 240 .